
السؤال : إذا قبل الإنسانِ وهوَ صائمٌ أوْ شاهدِ بعضِ الأفلامِ الغير محترمة وخرجَ منهُ السايل ، فهلْ يقضي الصومُ ؟ وإذا كانَ ذلكَ في أيامٍ متفرقةٍ ، فهلْ يكونُ القضاءُ متواليا أمْ متفرقا ؟ جزاكمْ اللهُ عنْ أمةِ الإسلامِ خيرَ الجزاءِ . الجوابُ : خروجُ سائللا يبطلُ
الصومُ في أصحِ قولي العلماءَ ؛ سواءً كانَ ذلكَ بسببِ لمس الزوح للمرأة الزوحةِ ، أوْ مشاهدةِ بعضِ الأفلامِ ، أوْ غيرِ ذلكَ مما يتيرُ النشوا ، ولكنْ لا يجوزُ لمسلمِ مشاهدةِ الأفلامِ الغير محترمة، ولا استماعَ ما منعه اللهُ منْ الأغاني وآلاتِ اللهوِ . أما خروجُ السايل عنْ نشوي
-
وصفة ألمانية قديمةأكتوبر 9, 2025
-
علشان جوزوني واحد قد ابوياسبتمبر 3, 2025
مبطلات الصيام
فإنهُ يبطلُ الصومُ سواءُ حصلَ عنْ مباشرةٍ ، أوْ قبلهُ ، أوْ تكرارِ نظرٍ ، أوْ غيرِ ذلكَ منْ الأسبابِ التي تثيرُ النشو ه كالاستمناءِ ونحوهُ . أما الاحتلامُ والتفكيرُ فلا يبطلُ الصومُ ولوْ خرجَ مني بسببهما ، ولا تلزمُ المتابعةُ في قضاءِ رمضانْ ، بلْ يجوزُ تفريقَ ذلكَ
عمومِ قولهُ تعالى : فمنْ كانَ منكمْ مريضا أوْ على سفرِ فعدةَ منْ أيامِ أخرَ [ البقرةَ : 184 ] [ 1 ] . نشرٌ في كتابٍ ( فتاوى إسلاميةٍ ) جمعَ وترتيبَ فضيلةِ الشيخِ محمدْ المسندِ ج 2 ص 134 ، ( مجموعُ فتاوى ومقالاتِ الشيخِ ابنْ بازْ 15 / 267 ) .
قرب مني زوجي في نهارِ رمضانْ حتى أنزلتْ ، أرجوكمْ أفتوني في هذا علما أنَ المصافحة الدعابية كانتْ باليدِ ولمْ أكنْ أعرفُ أنَ مثل هذا لا يجوزُ في نهارِ رمضانْ أرجوكمْ هذا أمرُ ثقلِ علي ولمْ أتمكنْ أنْ أسألَ للحرجِ الذي فيهِ واللهُ يجزيكمْ كلُ خيرٍ
الإجابةُ الحمدَ للهِ والصلاةِ والسلامِ على رسولِ اللهِ وعلى آلهِ وصحبهِ أما بعدٌ : فمنْ داعبَ زوجتهُ في نهارِ رمضانْ بيدهِ أوْ قبَلها ونحوَ ذلكَ فأمنيا أوْ أحدهما بطلُ صومِ منْ أمنيٍ منهما . قالَ الإمامْ النووي : ( إذا قبل أوْ باشرَ فيما دون الفر،جِ بذكرهِ أوْ لمسِ بشرةِ امرأةٍ بيدهِ أوْ غيرها ، فإنَ أنزلَ المنيُ بطلَ صومهِ وإلا فلا ، ونقلَ صاحبُ الحاوي وغيرهِ الإجماعِ على بطلانِ صومِ منْ قبلُ أوْ باشرَ دونَ العضو الانثي
فأنزلَ ) .
وقالَ الكاساني في بدائعِ الصنائعِ : ( ولوْ جامعٍ امرأتهُ فيما دون الفرًجِ فأنزلَ أوْ باشرها أوْ قبلها أوْ لمسها النشوه فأنزلَ يفسدُ صومهُ وعليهِ القضاءُ ولا كفَارةً عليهِ ، وكذا إذا فعلَ ذلكَ فأنزلتْ المرأةُ لوجودِ ا منْ حيثُ المعنى وهوَ قضاءُ النشواا
بفعلهِ وهوَ المسُ . وقالَ ابنْ قدامة في المغني : ( ولا يخلو المقبلُ منْ ثلاثةِ أحوالٍ : أحدها : أنَ لا ينزلُ فلا يفسدُ صومهُ بذلكَ لا نعلمُ فيهِ خلافا . . . الحالُ الثاني : أنَ يمني فيفطرُ بغيرِ خلافٍ نعلمهُ . . . الحالُ الثالثُ : أنَ السايل فيفطرُ عندَ إمامنا
ومالكْ وقالَ أبو حنيفة والشافعي لا يفطرُ ، وروى ذلكَ عنْ الحسنْ والشعبيَ والأوزاعي لأنهُ خارج لا يوجبُ الغسلُ أشبهَ البولُ ) انتهى . وهذا القولُ هوَ الراجحُ .






