Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار

يا شيخ أرجو أن ترد علي

كنت في عمرة ، وتحللت من الإحرام ، ولكن زوجتي لم تتحلل ، ولما وصلنا الفندق أعطيت زوجتي قىبلة ، ولكن بدون أية شىهوة ، فما الحكم ؟ ولو كان علي دين في هذا فكيف أخرجه لأني لست من أهل مكة ؟

 

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تقىبيل الزوج لزوجته أثناء الإحرام بالحج أو العمرة، له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون بداعي الشىهوة، فهو من محىظورات الإحرام، ومن وقع فيه فعليه دين.

قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ البقرة /197.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

” وقوله: ( فَلَا رَفَثَ ) أي: من أحرم بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث، وهو الحما ع، كما قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وكذلك يحىرم تعىاطي دواعيه من المباشرة والتقىبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (1 / 543).

وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى:

” اتفقت الأمة على أن من قبَّل امرأته في إحرامه بشىهوة: فعليه دين؛ وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ذلك، وهو قول فقهاء الأمصار.

ولما ثبت بما ذكرنا ، حىظر مراجعة النساء بذكر الحما ع في حال الإحرام ، والتعريض به ، واللمىس ، وذلك كله من دواعي الحما ع؛ دل ذلك على أن الحما ع ودواعيه محىظورة على المحرم ” انتهى من “أحكام القرآن” (1 / 384).

الحالة الثانية:

أن يقىبّل الرجل زوجته بغير داعي الشىهوة، ولكن بداعي الرحمة أو التهنئة ونحو هذا، فلا حرج في هذه الحال.

جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (13 / 137):

” أما القىبلة بغير شىهوة ، بأن كانت لوداع أو لرحمة ، أو بقصد تحية القادم من السفر : فلا تفسىد الحج، ولا فدية فيها ، بغير خلاف بين الفقهاء ” انتهى.

قال النووي رحمه الله:

“يحىرم على المحرم المباشرة بشىهوة ، كالقىبلة …..

وأما اللمىس والقىبلة ونحوهما ، بغير شىهوة : فليس بحىرام ، ولا فدية فيه بلا خىلاف” انتهى من “المجموع” (7/414) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر محىظورات الإحرام :

“ويدخل في الرّفث : مقدمات الحما ع ، كالتقىبيل والغمز والمُداعىبة لشىهوة. فلا يحل للمحرم أن يُقىبّل زوجَته لشىهوة، أو يمىسها لشىهوة، أو يغمزها لشىهوة، أو يداعىبها لشىهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحىرمة. ولا يحل النظر لشىهوة أيضاً ، لأنه يستمتع به كالمبىاشرة” انتهى .

http://iswy.co/e48r1

ولمزيد الفائدة طالع الجواب رقم : (93234).

وقد ذكرت أنك كنت قد تحللت قبل هذا التقىبيل ،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock